وروي عن زيد في العين القائمة ثلث الدية (1).
وقال أبو حنيفة في الأربعة الدية، ولم يفصل. وفي الباقي حكومة (2).
وقال الشافعي: ليس في شئ من الشعر دية، وفي جميعه حكومة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: روي أن رجلا أفرغ قدرا على رأس رجل فتمعط (5) شعره، فأتى عليه عليه السلام فقال له: اصبر سنة فصبر سنة فلم ينبت فقضى عليه بالدية (6)، ولا مخالف له في الصحابة.
مسألة 68: إذا جرح غيره، ثم أن المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فإن كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف، وإن كان لحما حيا ثم سرى إلى نفسه كان على الجاني القود وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني. وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره، أو جرحه غيره فجرح هو نفسه فمات.
واختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا.