الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥١١
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا براءة الذمة دليل هاهنا.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: من اطلع عليك فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، فلا جناح عليك (2). فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان، لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين.
مسألة 4: إذا كان لرجل بهائم، فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا، فعليه ضمانه.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا، فأفسدته، فرفع ذلك إلى النبي عليه السلام، فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، وإن على أهلها بالليل الضمان (6).
مسألة 5: إذا كان راكب دابة، أو قائدها، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها،

(١) قرب الإسناد: ١٠ - ١١، والكافي ٧: ٢٩٢ حديث ٨ و ١١، ومن لا يحضره الفقيه ٤: ٧٤ حديث ١ و ٢ وص ٧٦ حديث ١١، والتهذيب ١٠: ٢٠٨ حديث ٢٥.
(٢) روي بألفاظ قريبة منه في صحيح البخاري ٩: ١٣، ومسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٤٣، وسنن النسائي ٨: ٦١، والسنن الكبرى ٨: ٣٣٨، وفتح الباري ١٢: ٢١٦ و ٢٤٣.
(٣) مختصر المزني: ٢٦٨، والوجيز ٢: ١٨٦، وحلية العلماء ٧: ٦٤٠، ومغني المحتاج ٤: ٢٠٦، والسراج الوهاج: ٥٣٩، والمجموع ١٩: ٢٥٨، والمغني لابن قدامة ١٠: ٣٥١، والشرح الكبير ٥: ٤٥٤، والميزان الكبرى ٢: ١٧٤.
(٤) المغني لابن قدامة ١٠: ٣٥١، والشرح الكبير ٥: ٤٥٤، وحلية العلماء ٧: ٦٤٠، والميزان الكبرى ٢: ١٧٤.
(٥) التهذيب ١٠: ٣١٠ حديث ١١٥٩.
(٦) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٤٣٦، والسنن الكبرى ٨: ٣٤١، والمعجم الكبير للطبراني ٦: ٤٧ حديث ٥٤٦٩ و ٥٤٧٠، وتلخيص الحبير ٤: ٨٦ وفي بعض ما ذكرناه روي الحديث باختلاف يسير في اللفظ.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 507 509 510 511 512 513 515 517 518 ... » »»
الفهرست