دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا براءة الذمة دليل هاهنا.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: من اطلع عليك فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، فلا جناح عليك (2). فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان، لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين.
مسألة 4: إذا كان لرجل بهائم، فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا، فعليه ضمانه.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا، فأفسدته، فرفع ذلك إلى النبي عليه السلام، فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، وإن على أهلها بالليل الضمان (6).
مسألة 5: إذا كان راكب دابة، أو قائدها، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها،