فأتلفه، كان ضامنا. وبه قال جميع الفقهاء (1). إلا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه، لأنه محتاج إليه. قال أصحابه ليس هذا بشئ (2).
دليلنا: إجماع الأمة، وهذا القول شاذ لا يعتد به.
مسألة 120: دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار.
وقال جميع الفقهاء: ديته غرة (3) عبد أو أمة (4).
وقال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الإبل (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط، تقتضي أيضا ذلك، لأن الذمة تبرأ معه بيقين.