والثاني: يسترق، لأنه كافر بين كافرين، كالكافر الأصلي ولا فرق عنده بين أن يكونوا في دار الإسلام أو في دار الحرب (1).
وقال أبو حنيفة: إن كانوا في دار الإسلام لا يسترقون، وإن لحقوا بدار الكفر جاز استرقاقهم (2).
دليلنا: كل ظاهر دل على جواز استرقاق ذراري الكفار من ظاهر كتاب أو خبر عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنها على العموم، ومن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد، ولحق بدار الحرب، وخلف أموالا وذرية عندنا، فأمانه في ذريته وماله باق بلا خلاف، فإن مات ورثه ورثته من أهل الحرب، وورثته من أهل الذمة في دار الإسلام.
وقال الشافعي: ميراثه لورثته من دار الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد الإسلام، لأنه لا توارث بين الحربي والذمي (3).
دليلنا: كل ظاهر يدل على ميراث الوالد والولد والزوج والزوجة فعمومها يتناول هذا الموضع.
مسألة 13: ما يخص الحربي من ماله على مذهبنا، أو جميعه على مذهب الشافعي، فإنه يزول عنه أمانه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: أن أمانه باق (4).