الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥١٧
كتاب السير مسألة 1: الجهاد فرض على الكفاية. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
وأيضا قوله تعالى: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم - إلى قوله: - وكلا وعد الله الحسنى " (3) ففاضل بين المجاهدين والقاعدين، فدل على أن الجميع جائز وإن كان الجهاد أفضل.
وروي عن النبي عليه السلام أن قال: من جهز غازيا فقد غزى، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزي (4)، فلو كان فرضا على الأعيان، لكان القاعد

(١) الأم ٤: ١٦٧، وحلية العلماء ٧: ٦٤٤، وكفاية الأخيار ٢: ١٢٦، والمجموع ١٩: ٢٦٦ - ٢٦٧ و ٢٦٩، والوجيز ٢: ١٨٦، والسراج الوهاج: ٥٤٠، ومغني المحتاج ٤: ٢٠٨، ورحمة الأمة ٢: ١٦١، والميزان الكبرى ٢: ١٧٥، والمغني لابن قدامة ١٠: ٣٥٩، والشرح الكبير ١٠: ٣٥٩، واللباب ٣:
٢٤١، وبدائع الصنائع ٧: ٩٨، والهداية ٤: ٢٧٨، وشرح فتح القدير ٤: ٢٧٨، وتبيين الحقائق ٣: ٢٤١، والفتاوى الهندية ٢: ١٨٨، وبداية المجتهد ١: ٣٦٨، وأسهل المدارك ٢: ٤، وفتح المعين: ١٣٤، وشرح إعانة الطالبين ٤: ١٨٠، ونيل الأوطار ٨: ٣١، البحر الزخار ٦: ٣٩٣.
(٢) حلية العلماء ٧: ٦٤٤، ورحمة الأمة ٢: ١٦١، والميزان الكبرى ٢: ١٧٥، والبحر الزخار ٦: ٣٩٣.
(٣) النساء: ٩٥.
(٤) سنن أبي داود ٣: ١٢ حديث ٢٥٠٩، وصحيح البخاري ٤: ٣٢، وسنن الترمذي ٤: ١٦٩ حديث ١٦٢٨ و ١٦٣١، وسنن النسائي ٦: ٤٦، ومعجم الطبراني الكبير ٥: ٢٤٤ حديث ٥٢٢٥ - ٥٢٣١، ومسند أحمد بن حنبل ٤: ١١٥ - ١١٦، والسنن الكبرى ٩: ٢٨ و ٤٧ و ١٧٢، ومجمع الزوائد ٥: ٢٨٣، وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 515 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست