كتاب السير مسألة 1: الجهاد فرض على الكفاية. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
وأيضا قوله تعالى: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم - إلى قوله: - وكلا وعد الله الحسنى " (3) ففاضل بين المجاهدين والقاعدين، فدل على أن الجميع جائز وإن كان الجهاد أفضل.
وروي عن النبي عليه السلام أن قال: من جهز غازيا فقد غزى، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزي (4)، فلو كان فرضا على الأعيان، لكان القاعد