يعني لا يكون ممنوعا من الهجرة عن دار الحرب - متصرفا لنفسه، فمتى قتل مع عدم العلم بإيمانه، سواء قصد قتله بعينه أو لم يقصد، فلا دية ولا قود، وفيه الكفارة.
وقال أبو يوسف ومحمد: فيه الدية والكفارة (1).
وقال أبو حنيفة: فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده (2).
وقال الشافعي: إن قصده بعينه ففيه الدية على أحد القولين، والقول الآخر لا دية، وفيه الكفارة مثل ما قلناه، وإن لم يقصده بعينه فلا دية، وفيه الكفارة (3).
دليلنا: الآية (4)، وإن الله تعالى أوجب الكفارة ولم يذكر الدية، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 5: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن، وجبت فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده. وبه قال أبو يوسف ومحمد (5).
وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه (6).
وقال الشافعي إن قصده بعينه فعليه الدية والكفارة على أحد القولين، والقول الآخر كفارة بلا دية، وإن لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية (7).
دليلنا: قوله تعالى ": ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة