كتاب الديات مسألة 1: روى أصحابنا أن قوله تعالى: " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " (1) فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ في قوله تعالى: " فإن كان من قوم عدو لكم " (2) وليس بكناية عن المعاهد، لأنه لم يجر له ذكر (3).
وقال الشافعي: إنه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام (4).
دليلنا: أن ما قلناه أشبه بسياق الآية، لأن المؤمن جرى له ذكر في موضعين في قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " (5) ثم قال: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " (6) وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف. فلما قال: " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " (7) يجب أيضا أن يكون كناية عنه أيضا، والذمي لم يجر له ذكر، فلا يجوز أن يكنى عنه، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 2: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه