كان لوالده أن يستوفيه له، طرفا كان أو نفسا. وإن كان الولي الوصي كان له ذلك في الطرف، والقياس أن له ذلك في النفس، لكنا منعناه استحسانا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا: قوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (3) والكبير ولي وجب أن يكون له السلطان، وإنما قلنا: أنه يضمن، لأن حق الغير يتعلق به، فلا يجوز أن يبطل حق الغير.
مسألة 44: إذا وجب القصاص لابنين، فعفا أحدهما عن القصاص، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية.
وقال الشافعي يسقط حقهما، لأن القصاص لا يتبعض، وكان لأخيه نصف الدية (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا: قوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (6) ولم يفصل.
مسألة 45: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف، ويجوز للوكيل استيفاؤه بمشهد منه بلا خلاف. فأما في حال غيبته، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز أيضا.
ولأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق: