يستسلم، ولا يجب عليه الدفع ذهب إليه أبو إسحاق (1).
دليلنا: قوله تعالى: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (2) وأيضا معلوم بأوائل العقول وجوب دفع المضار عن النفس، فمن لم يدفعها عنها مع القدرة استحق الذم.
مسألة 17: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه، والانتفاع به، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.
وقال الشافعي: لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي، ولا بسلاحهم، ولا يركبونها للقتال، ولا يرمون بنشابهم حال القتال ولا في غير حال القتال، ومتى حصل من ذلك شئ عندهم كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد عليهم (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم وبسلاحهم والحرب قائمه، فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا: قوله تعالى: " فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " (5) فأمر بقتالهم، ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك.