دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 25: إذا جنى على أهداب العينين، فأعدم إنباتها، ففيها الدية كاملة. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: فيها حكومة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 26: في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية، فإن انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار.
وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة (5)، إلا أنها إذا تنسد كان أكثر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 27: إذا جنى على أنفه، فصار أشل، كان فيه ثلثا دية الأنف.
وقال الشافعي فيه قولان:
أحدهما: الدية كاملة.