ودليلنا على أنه يقتل إذا لم يرجع: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (1) وقوله: " الحر بالحر " (2). ولم يفصل.
وقوله تعالى: " من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (3) وهذا قتل مظلوما.
مسألة 34: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود. وليس للشافعي فيه نص، ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه:
قال أبو إسحاق: لا قود له ولا دية.
ومنهم من قال: عليه القود، فإن عفى فعليه الدية.
وقال أبو الطيب ابن سلمة: عليه القود، فإن عفى فلا دية له (4).
دليلنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (5) و " الحر بالحر " (6) ولم يفصل.
مسألة 35: إذا زنى وهو محصن، فقد وجب قتله، وصار مباح الدم، وعلى الإمام قتله. فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: - وهو المذهب - مثل ما قلناه.
وفي أصحابه من قال: عليه القود، وليس بمذهب (7).