كان ذلك حال الغضب أو حال الرضا. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري (1).
وقال مالك: إن كان ذلك حال الرضا لم يكن قذفا، وإن كان حال الغضب كان قذفا (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإثبات ألفاظ القذف وكناياته وما يكون به قاذفا يحتاج إلى دليل.
وروي أن رجلا أتى النبي عليه السلام، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تكف يد لامس، فقال: طلقها، فقال: إني أحبها، فقال: أمسكها (3) فوجه الدلالة أنه عرض بزوجته، ونسبها إلى الفجور، وأنها لا ترد من يطلب الفجور، فلم يجعله النبي عليه السلام قاذفا.
مسألة 59: إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على المرأة الحد، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا (4). وبه قال أبو حنيفة (5).
وقد روي أيضا أن الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج (6).
وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج، والثلاثة الأخر هل يحدون أم لا؟