والقول الثاني: إن الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في السرقة وجهان أيضا، أحدهما يقطع لأنه سرق ما هو ملك، وهو الصحيح عندهم. والثاني لا يقطع لأنه ملك ناقص (1).
دليلنا: الآية (2) والخبر (3) وهما على عمومهما.
مسألة 36: إذا سرق دفعة بعد أخرى، وطولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب عليه إلا قطع يده فحسب بلا خلاف، فإن سبق بعضهم وطالب بالقطع، فقطع مرة واحدة، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للباقين أيضا (4).
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقطع للباقين (5)، لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق، وهذا أقوى، غير أن الرواية ما قلناه.
دليلنا: على ذلك الآية (6)، والخبر (7) وإجماع الفرقة.
مسألة 37: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع، ولم يبق إلا واحدة، قطعت بلا خلاف. وإن لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع، ولم يفصلوا (8).
وللشافعي فيها قولان (9): الأظهر مثل ما قلناه. وفي أصحابه من قال لا