دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت وجوبها عليه، والوجوب عندنا على الفور، والتأجيل يحتاج إلى دليل شرعي أو صلح.
مسألة 5: دية العمد شبية الخطأ مغلظة أثلاثا، ثلاث وثلاثون منها بنت لبون، وثلاث وثلاثون منها حقة، وأربع وثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل.
وروي: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة، وهي في مال القاتل تستأدى منه في سنة (1).
وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، على ما حكيناه عنه في دية العمد، والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين وهي تلزم العاقلة (2).
وقال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض (3).
وقال مالك: شبيه العمد يوجب القود دون الدية (4).
وقال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6) على الطريقين اللذين ذكرناهما.