التحريم به، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 8: إذا وجر اللبن في حلقه، وهو أن يصب في حلقه صبا، ووصل إلى جوفه، لم يحرم. وبه قال عطاء، وداود (1).
وقال باقي الفقهاء: أنه ينشر الحرمة (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى. وأيضا: قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " (3) وهذه ما أرضعت، ولأن الأصل نفي الحرمة، وإيجابه يحتاج إلى دليل.
مسألة 9: إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغه فإنه لا ينشر الحرمة. وبه قال عطاء، وداود (4).
وقال باقي الفقهاء: إنه ينشر الحرمة (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 10: إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: - وهو الصحيح عندهم - مثل ما قلناه، وبه قال أبو حنيفة (6).