وقال مالك: يقتل ولا يقطع، لأن القصد إتلاف نفسه (1).
دليلنا: قوله تعالى: " إن النفس بالنفس والعين بالعين " (2) الآية. وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 49: إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني، ثم اندمل المجني عليه، وسرى القتل إلى نفس الجاني، كان هدرا. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: على المجني عليه الضمان، فيكون عليه كما دية يد الجاني (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا: روي عن علي عليه السلام، وعمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله (7) ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 50: إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن