وزنا ما عز (1)، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله (2)، ورجم الغامدية (3)، وعليه إجماع الصحابة.
وروي عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا (4).
وروي عن عمر أنه قال: لولا إنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله (5).
وروي: أن عليا عليه السلام جلد شراحة (6) يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (7). فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة.
مسألة 2: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم، وإن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد.