وأما الإجماع، فروى الشعبي، عن ابن عمر قال: صعد عمر المنبر، فخطب - وفي بعضها سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله - يقول: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي يومئذ من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر ما خامر العقل (1).
وروي مثل هذا عن أبي موسى الأشعري، غير أنه ليس فيه (والخمر ما خامر العقل) (2).
وروى الشافعي في الأشربة من الأم، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة (3)، عن أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ تمر، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها.
قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى تكسرت (4).
الفضيخ: ما عمل من تمر وبسر، ويقال: هذا أسرع إدراكا، وكذلك كلما عمل من لونين.
والمهراس: الفاس.
فالنبي صلى الله عليه وآله سماها خمرا، والصحابة من بعده عمر، وأبو