لم يفعل وجب قتله (1).
وقال أحمد بن حنبل: يكفر بذلك (2).
دليلنا: إن إيجاب القتل عليه يحتاج إلى دليل، وقد مضت هذه في كتاب الصلاة.
مسألة 10: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولا ينعتق مدبره، ولا تحل الديون عليه. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته، تحل ديونه، وينعتق مدبره، ويقسم ماله بين ورثته على ما مضى (4).
دليلنا: أن هذا حي، فلا يصح أن يورث كسائر الأحياء، ولحوقه بدار الحرب من أجراه مجرى الموت فعليه الدلالة.
مسألة 11: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الإسلام أو في دار الحرب.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، لأن الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه قد ثبت له حرمة الإسلام، فكذلك ولد من قد ثبت له حرمة الإسلام (5).