الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠
لم يفعل وجب قتله (1).
وقال أحمد بن حنبل: يكفر بذلك (2).
دليلنا: إن إيجاب القتل عليه يحتاج إلى دليل، وقد مضت هذه في كتاب الصلاة.
مسألة 10: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولا ينعتق مدبره، ولا تحل الديون عليه. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته، تحل ديونه، وينعتق مدبره، ويقسم ماله بين ورثته على ما مضى (4).
دليلنا: أن هذا حي، فلا يصح أن يورث كسائر الأحياء، ولحوقه بدار الحرب من أجراه مجرى الموت فعليه الدلالة.
مسألة 11: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الإسلام أو في دار الحرب.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، لأن الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه قد ثبت له حرمة الإسلام، فكذلك ولد من قد ثبت له حرمة الإسلام (5).

(١) مختصر المزني: ٢٦٠، وكفاية الأخيار ٢: ١٢٦، والمجموع ٣: ١٣ و ١٦، والبحر الزخار ٢: ١٥١.
(٢) المغني لابن قدامة ١٠: ٨٢، والشرح الكبير ١: ٤١٦، وبداية المجتهد ١: ٨٧، والبحر الزخار ٢:
١٥٠ و ١ ١٥.
(٣) حلية العلماء ٧: ٦٢٩، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٩٣، وشرح فتح القدير ٤: ٣٩٣.
(٤) المبسوط ١٠: ١٠٤، وبدائع الصنائع ٧: ١٣٧، واللباب ٣: ٢٧٧، والهداية ٤: ٣٩٣، وشرح فتح القدير ٤: ٣٩٣، وتبيين الحقائق ٣: ٢٨٧، وحلية العلماء ٧: ٦٢٩، والمجموع ١٩: ٢٣٧، والشرح الكبير ١٠: ١٠١.
(٥) الأم ١: ٢٥٨، ومختصر المزني: ٢٦٠، والمجموع ١٩: ٢٣٨، وحلية العلماء ٧: ٦٣٠، والمغني لابن قدامة ١٠: ٨٩، والشرح الكبير ١٠: ١٠٣، والميزان الكبرى 2: 152.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 365 366 ... » »»
الفهرست