وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: يلزمه ضمان الجميع، ما تتلفه باليد والرجل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: الرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس (4). وقوله: (الرجل جبار) يعني جنايتها هدر لا تضمن، فأما إذا كان سائقها فإنه يضمن الجميع بلا خلاف.
مسألة 6: إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم، فعقره كلبهم، كان عليهم ضمانه. وبه قال أبو حنيفة (5).
وللشافعي فيه قولان (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).