دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه (2)، ولم يشرط الاستتابة.
وروي عن عثمان أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (3). ثبت أنه أباح دمه مطلقا، ولا يلزمنا فيمن أجمعنا على استتابته، لأن ذلك خصصناه بدليل الإجماع.
مسألة 4: من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وحكى الشافعي في القديم والجديد عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب