والثاني: لا يجوز قتلهم. وبه قال أبو حنيفة (1) وذهب إليه قوم من أصحابنا (2).
دليلنا: على الأول قوله تعالى: " اقتلوا المشركين " (3) ولم يفصل.
وأيضا قوله تعالى: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - الآية إلى قوله: - حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (4) ولم يفصل.
وروى سمرة: (أن النبي عليه السلام قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) (5) يعني الغلمان المراهقين.
وأما القول الآخر فقد روي ذلك في بعض أخبارنا (6).
مسألة 6: من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فإن قتله فلا ضمان عليه. وبه قال أبو حنيفة (1).