سريج (1).
وقال باقي أصحاب الشافعي: إذا أتت بولد لأقل من أربع سنين، وأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فإنا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر، وكل من قال بذلك قال بما قلناه، والفرق بينهما خلاف الإجماع.
مسألة 10: إذا خلا بها ولم يدخل بها، لم يجب عليها العدة، ولا يجب لها المهر. على أكثر روايات أصحابنا (3)، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء، بأن تكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به. وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، ولا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء.
وقال أبو حنيفة: الخلوة كالإصابة على كل حال (4).
وقال مالك: الخلوة التامة يرجح بها قول مدعي الإصابة من الزوجين، وهي ما تكون في بيت الرجل. وما لم تكن تامة لا يحكم به، وهي ما كانت في بيت المرأة (5).