وأيضا قوله تعالى في سياق الآية: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " (1) فأخبر أن العقوبة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليه، ولو كان المراد بها أهل الذمة وأهل الردة كانت التوبة منهم قبل القدرة وبعد القدرة سواء، فلما خص بالذكر التوبة قبل القدرة وأفردها بالحكم، دلت الآية على ما ذكرناه.
مسألة 2: إذا شهر السلاح، وأخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير، وتعزيره أن ينفيه من البلد. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل، والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا، ويتبعهم أينما كانوا أو حلوا في طلبهم، فإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود. وبه قال في الصحابة عبد الله بن عباس (2)، وفي الفقهاء حماد والليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي (3).
ونحو هذا قول أبي حنيفة، وإنما خالف في فصلين:
قال: إذا قتل وأخذ المال قطع وقتل، وعندنا يصلب.
والثاني: إن النفي عندنا ما قلناه، وعنده النفي هو الحبس (5).