الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٨
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 45: إذا سرق الرجل من مال ولده، فلا قطع عليه بلا خلاف إلا داود (2).
وإن سرق الولد من مال والديه، أو واحد منهما، أو جده، أو جدته، وجدهما أو أجداده من قبل أمه وإن علوا كان عليه القطع.
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه (3).
وروي عن علي عليه السلام: أن عليه القطع (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا الآية (5) والخبر (6)، ولم يفرقا.
مسألة 46: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز، فلا قطع عليه بلا خلاف، وإن سرقه من حرز فعليه القطع. وبه قال ملك (7).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأبي حامد (8).

(١) الكافي ٧: ٢٣٤ حديث ٥، ودعائم الإسلام ٢: ٤٧١ حديث ١٦٨٢، والتهذيب ١٠: ١١١ حديث ٤٣٦ و ٤٣٨.
(٢) المحلى ١١: ٣٤٤.
(٣) الأم ٦: ١٥١، ومختصر المزني: ٢٦٥، وكفاية الأخيار ٢: ١١٨، وحلية العلماء ٨: ٦٣، والمجموع ٢٠: ٩٣ و ١٠٢، والميزان الكبرى ٢: ١٦٥، والوجيز ٢: ١٧٢، والمغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٠، والمحلى ١١: ٣٤٣، والجامع لأحكام القرآن ٦: ١٧٠، والشرح الكبير ١٠: ٢٧١، واللباب ٣:
٩٧، والهداية ٤: ٢٣٨، وشرح فتح القدير ٤: ٢٣٨.
(٤) لم أقف على هذه الرواية في المصادر المتوفرة.
(٥) المائدة: ٣٨.
(٦) المتقدم في القطع بربع دينار.
(٧) الموطأ ٢: ٨٣٨، وبداية المجتهد ٢: ٤٤١ و ٤٤٢، والمدونة الكبرى ٦: ٢٧٦، وأسهل المدارك ٣:
١٨١ و ١٨٢، وحلية العلماء ٨: ٦٤، والمحلى ١١: ٣٤٧، والمغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٣، والشرح الكبير ١٠: ٢٧٥، والمجموع ٢٠: ١٠٢.
(٨) مختصر المزني: ٢٦٤، والوجيز ٢: ١٧٣، وكفاية الأخيار ٢: ١١٨، والسراج الوهاج: ٥٢٦، والمجموع ٢٠: ٩٤ و ١٠٢، ومغني المحتاج ٤: ١٦٢، وبداية المجتهد ٢: ٤٤٢، والمحلى ١١: ٣٤٧، والنتف ٢: ٦٤٨، والمغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٣، والشرح الكبير ١٠: ٢٧٥، والبحر الزخار 6:
173.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست