دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 45: إذا سرق الرجل من مال ولده، فلا قطع عليه بلا خلاف إلا داود (2).
وإن سرق الولد من مال والديه، أو واحد منهما، أو جده، أو جدته، وجدهما أو أجداده من قبل أمه وإن علوا كان عليه القطع.
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه (3).
وروي عن علي عليه السلام: أن عليه القطع (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا الآية (5) والخبر (6)، ولم يفرقا.
مسألة 46: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز، فلا قطع عليه بلا خلاف، وإن سرقه من حرز فعليه القطع. وبه قال ملك (7).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأبي حامد (8).