وقال ابن عباس: أقله واحد (1). وقد روى ذلك أصحابنا (2) أيضا.
وقال عكرمة: اثنان (3).
وقال الزهري: ثلاثة (4).
وقال الشافعي: أربعة (5).
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه، ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا، لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.
مسألة 12: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: إلا الوجه، والفرج، والرأس (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).
مسألة 13: إذا اشترى ذات محرم: كالأم، والبنت، والأخت، والعمة،