دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإثبات القتل على المسلم بيمين المشرك يحتاج إلى دليل، وأيضا فلو أوجبنا القتل عليه بيمينهم لوجب أن يقاد به، وقد بينا أنه لا يقاد مسلم بكافر، ولو أوجبنا عليه الدية، لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودمائهم.
مسألة 11: إذا قتل عبد، وهناك لوث، فلسيده القسامة. وبه قال الشافعي (1).
واختلف أصحابه على طريقين، قال أبو العباس فيه القسامة قولا واحدا، على القولين في تحمل العاقلة (2).
وقال غيره على قولين يبنى على قيمته. وهل تحملها العاقلة أم لا؟ فإنه على قولين، فإذا قالوا تحملها العاقلة كان فيه القسامة، وإذا قلنا لا تحملها العاقلة فلا قسامة، لأنه كالبهيمة (3).
دليلنا: عموم الأخبار (4) الواردة في وجوب القسامة في القتل، ولا دليل يخصها.
مسألة 12: يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين، واللسان، واليدين، والرجلين، والشم وغير ذلك.
وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وإنما هي في النفس وحدها (5)، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة،