وروي ذلك عن علي عليه السلام، وإليه ذهب أهل العراق: أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال مالك: إن كان متلاعبا لا شئ عليه، وإن كان للقتل فعليهما القود معا، كما لو اشتركا في قتله (2).
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم (3)، لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقتل القاتل ويصبر الصابر (4).
قال أبو عبيد معناه: يحبس الحابس، فإن المصبور المحبوس (5).
مسألة 37: إذا كان معهم ردء (6) ينظر لهم، فإنه يسمل عينه، ولا يجب عليه القتل.
وقال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون الممسك (7).