وقال الشافعي: لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ، مطيعا كان أو عاصيا (1).
وقال أبو حنيفة: لا يرث القاتل إلا في ثلاث مواضع: وهو إذا قتل وهو صبي أو مجنون، أو عاقل قتل مورثه من أهل البغي (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا قوله تعالى: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " (4) وقوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (5) وقوله تعالى:
" ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (6) وهذه الآيات على عمومها، إلا أن يقوم دليل.
مسألة 16: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله، جاز له الدفع عن نفسه أو عن ماله، وإن أتى على نفسه أو نفس طالبه، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: يجوز له أن