يحتاج إلى دليل.
مسألة 78: دية المجوسي ثمانمائة درهم. وبه قال مالك، والشافعي، وهو إجماع الصحابة (1).
وقال عمر بن عبد العزيز: ديته دية اليهودي، نصف دية المسلم (2)، فلم يفرق عمر بن عبد العزيز بينه وبين أهل الكتاب.
وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
وروى ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم (4).
وروى الزهري، عن عمر، وعثمان، وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم (5). ولا مخالف لهم.
مسألة 79: من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا