لبون بني مخاض (1). وبه قال النخعي، وأحمد، وإسحاق، ويروونه عن ابن مسعود (2).
دليلنا: على الروايتين: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 10: الدية ستة أصول: على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد بن حنبل. إلا أنهم قالوا في الشاة: أنها ألفان (4).
وقال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول الإبل مائة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم (5)، ولا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: الأصل مائة من الإبل، فإن اعوزت انتقلت إلى أصلين: