وملكه، والسيد غائب فلا قطع عليه (1).
دليلنا: الآية (2) والخبر (3)، ولم يفصلا.
وروى مالك، عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق، فسرق، فبعث به إلى سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع، ثم أمر به ابن عمر فقطع (4).
مسألة 27: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة، لا قطع عليه ولم يفصلوا (5).
وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق سارق طعاما، فلا قطع عليه (6).
دليلنا: ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا قطع في عام مجاعة (7).
وروي ذلك عن عمر أنه قال: لا قطع في عام مجاعة، ولا قطع في عام