وقال الشافعي: يستقاد منه في الطرف والنفس معا في الحرم (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستقاد منه في الطرف، فأما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج، ويضيق عليه، ويهجر، ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج. قالوا: والقياس يقتضي أن يقتل به، لكنا لا نقتله استحسانا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: قوله تعالى: " ومن دخله كان آمنا " (4) وذلك عام في جميع الأحكام، وقال تعالى: " أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم " (5).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل الجاهلية " (6).
وقوله: " والقاتل في الحرم " يعني قودا وقصاصا، لأن القاتل ابتداء قد دخل تحت قوله: " القاتل غير قاتله ".
مسألة 9: دية القتل الخطأ أرباع، عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون، وثلاثون منها حقة. وبه قال عثمان، وزيد