دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وأيضا طريقة الاحتياط.
مسألة 7: إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع، فالتغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان. وقال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل، وغيرها يؤخذ قيمتها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل ذا محرم، أو قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث (4).
وروى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحرم (5).
وروى نافع بن جبير: أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم (6)، فقال ابن عباس: الدية اثنا عشر ألفا، وأربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم، وأربعة آلاف للشهر الحرام. ولا مخالف لهم (7).
مسألة 8: إذا قتل أو قطع في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل ولم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد.