الأهلة في الشهور كلها، وتحتسب، جميع العدة بالعدد تسعون يوما (1).
دليلنا: قوله تعالى: " يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " (2) وهذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. وأما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قوي، لظاهر الآية. لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط، والخروج من العدة باليقين.
مسألة 8: إذا طلقها وهي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم (3).
وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول (4).
وقد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني (5)، والمعتمد الأول.
دليلنا: قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (6) وهذه ما وضعت حملها.
مسألة 9: إذا طلقها فاعتدت، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة، لم يلحقه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو العباس بن