شهادة غيره إليه، فإذا ثبت أنه ليس بقاذف ثبت أنه يكون شاهدا، وإذا كان شاهدا لم يكن قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر.
مسألة 32: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا، فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع، لم يثبت على المشهود عليه بالزنا، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه الحد حد القذف.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه في القديم والجديد (1).
وقال في الشهادات لا يجب الحد، وهي المشهورة بالقولين، والأول أظهر في الآية، والثاني أقيس (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا ففيه إجماع الصحابة روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما.
أما علي عليه السلام فروي: أن أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنا، فصرح ثلاثة، وقال الرابع رايتهما تحت ثوب، فإن كان ذلك زنا فهو ذلك (4).
وأما عمر، فالقصة مشهورة وهو: أنه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة، وكن نازلا في أسفل الدار، ونافع، وأبو بكرة، وشبل بن معبد (5)، وزياد في علوها، فهبت ريح، ففتحت باب البيت، ورفعت الستر، فرأوا المغيرة