مسألة 84: دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف. وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف، وفي شبيه العمد عندنا في ماله.
وعند الشافعي: على العاقلة، وكذلك القول في الأطراف (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولأن ذمة العاقلة بريئة في الأصل، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 85: إذا قتل عبدا عمدا، أو قطع أطرافه، فالدية في ماله خاصة، وكذلك إن كان شبيه العمد. وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة، سواء قتله، أو قطع أطرافه.
وقال الشافعي: إن قتله عمدا، أو قطع أطرافه مثل ما قلناه، وإن قتله خطأ، أو شبيه العمد، أو قطع أطراف كذلك فعلى قولين:
أحدهما: في ذمته. وبه قال مالك (3).
والثاني: على عاقلته. وهو أصحهما عندهم (4).
وقال أبو حنيفة: أما بدل نفسه فعلى العاقلة، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد، ولا يحمل على العاقلة (5).