عقال (1)، وهذا نص.
وهذه أخبار آحاد لا يعمل عليها في هذا المعنى.
وقد روي عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله فما عمل فيه السحر (2)، وهذا يعارض ذلك.
مسألة 15: من استحل عمل السحر فهو كافر، ووجب قتله بلا خلاف.
ومن لم يستحله وقال: هو حرام، إلا أني أستعمله، كان فاسقا لا يجب قتله.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).
وقال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر، وقوله لا أستحله غير مقبول، ولا تقبل توبة الزنديق عنده (4).
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يقتل الساحر، ولم يتعرضا لكفره (5).
وقد روى ذلك أيضا أصحابنا (6).
دليلنا: أن الأصل حقن الدماء، ومن أباحها يحتاج إلى شرع ودليل، ومن أوجب قتله استدل بأن عمر قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي: