وقد روي أن عليهما أقل من الحد (1).
وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير (2).
دليلنا: أخبار الطائفة وقد ذكرناها (3)، وقد روت العامة ذلك عن علي عليه السلام (4).
مسألة 10: إذا وجدت امرأة حبلى، ولا زوج لها، وأنكرت أن يكون من زنا، لا حد عليها. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5).
وقال مالك: عليها الحد (6).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإنه يحتمل أن يكون من زنا، ويحتمل أن يكون من وطئ شبهة، ويحتمل أن تكون مكرهة، ولا حد مع الشبهة.
مسألة 11: يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (7) وأقل ذلك عشرة. وبه قال الحسن البصري (8).