مسألة 7: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إما في الطواف، أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد، أو بئر، أو مصنع لأخذ الماء، أو قنطرة كانت ديته على بيت المال.
وقال الشافعي: ذلك لوث بينهم، لأنه يغلب على الظن أنهم قتلوه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 8: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه، فللولي أن يقسم سواء كان بالقتيل أثر القتل، أو لم يكن أثر القتل. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان به أثر القتل كقولنا، وإن لم يكن به أثر القتل فلا قسامة. بلى إن كان قد خرج الدم من غير أنفه فلا قسامة، لأنه يخرج من قبل خنق، ويظهر من غير قتل. وإن خرج الدم من أذنه فهذا مقتول، لأنه لا يخرج إلا بخنق شديد، وتعب عظيم (3).
دليلنا: أن المعتاد موت الإنسان بالأمراض، وموت الفجأة نادر، فالظاهر من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون جرح نفسه، ولا يترك لذلك القسامة، ولا ينبغي أن يحمل على النادر إلا بدليل، وقد يقتل الإنسان غيره بأخذ نفسه، أو عصر خصيته، وإن لم يكن هناك أثر.
مسألة 9: يثبت الموت بأشياء: بالشاهد الواحد، وبوجود القتيل في دار