دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 36: الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين، وهما طهران.
وروي حيضة بين الطهرين (1)، والمعنى متقارب.
وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد. وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 37 - إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور، إستبرأت بخمسة وأربعين يوما.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: تستبرئ بشهر واحد.
والثاني: وهو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38: أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره، ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.
وقال الشافعي: عدتها شهران وخمس ليال.
فإن مات سيدها في أثناء العدة، فهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين (4).