والقول الآخر: أنه يقتل بكل حال كما قلناه. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق إلا أنهم لم يفصلوا (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجب به الحد، وإنما يجب به التعزير (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال:
من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (4).
وروي ذلك عن أبي بكر، وابن عباس (5).
وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام (6)، ولا مخالف لهم فيه.
مسألة 23: إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير دون الحد. وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة (7).