دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه من العاقلة الذين يجب عليهم الدية، ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، والأصل براءة ذمتهم.
وروى ابن مسعود: أن النبي عليه السلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه (1). وهذا نص.
وروى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرئ الزوج والولد، ثم ماتت القاتلة، فجعل النبي ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة.
وفي بعضها جعل ميراثها لزوجها وولدها (2).
مسألة 99: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم (4).