وقال ابن سريج: عليه القطع (1).
وقال ابن خيران: إن عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع، فإن عاد قبل أن يشتهر هتكه فعليه القطع (2).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وأيضا فإن هذا لما هتك الحرز أخرج أقل النصاب، فلم يجب عليه القطع بلا خلاف بين من راعى النصاب، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان مهتوكا بالفعل الأول، فلم يكن سارقا من الحرز نصابا، فلم يجب عليه القطع.
ولو لم نقل هذا للزم لو أخرج حبة حبة في كل ليلة حتى كمل النصاب أن يجب عليه القطع، وهذا بعيد.
ولو قلنا: إنه يجب عليه القطع، لأن النبي عليه السلام قال: من سرق ربع دينار فعليه القطع (3)، ولم يفصل كان قويا.
مسألة 14: إذا نقب ودخل الحرز، فذبح شاة، فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح فإن كان قيمتها نصابا فعليه القطع، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع عليه. وبه قال الشافعي وأبو يوسف (4).
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه بناء على أصلهما في الأشياء الرطبة أنه