مسألة 39: روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما (1). والدية على العاقلة مخففة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما (2).
وقال في المجنون، إذا سرق شيئا فهو كالسكران، والسكران كالصاحي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوبه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة (5).
أحدهما الصبي حتى يبلغ.
مسألة 40: القتل العمد يوجب القود فقط، فإن اختار الولي القصاص فعل، وإن اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص، ولا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا - فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا. وبه قال أبو حنيفة،