وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم. وإن لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " (2) ومن نقص منه خالف النص.
والخبر أيضا دال عليه، لأن النبي عليه السلام كذلك فعل، فمن خالف وجب أن لا يجزيه.
مسألة 23: الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل، ثم بلعان المرأة. فإن خالف الحاكم، ولا عن المرأة أولا، وحكم بالتفريق، لم يعتد به، ولم تحصل الفرقة. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة، ومالك: ينفذ حكمه ويعتد به (4).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وليس على ما قالوه دليل. أيضا فهو