وشرب الخمر، وقطع السرق - وكفالة من عليه مال تصح عندنا. وكفالة من عليه حد القذف لا تصح. وللشافعي في كل واحد منهما قولان (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا تصح، ولم يفصلوا، ولا خلاف بينهم أن كفالة من عليه مال تصح، وهو أحد قولي الشافعي.
مسألة 56: إذا قال: زنت يدك أو رجلك، لا يكون قذفا صريحا وبه قال أبو حنيفة. وأصح قولي الشافعي (2).
والقول الآخر نقله المزني أنه صريح (3).
دليلنا: أن إثبات القذف يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل فيه. على أن هذه الألفاظ صريحة في القذف، والأصل براءة الذمة.
مسألة 57: إذا قال: زنى بدنك. كان صريحا في القذف. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والمزني وأبو العباس (4). وقال في القديم: لا يكون قذفا (5).
دليلنا: أنه صرح بالزنا وأضافه إلى بدنه الذي هو جملته، فيجب أن يكون قذفا.
مسألة 58: كنايات القذف - مثل قوله: يا حلال بن الحلال، أو ما أمي زانية، أو لست بزان - لا تكون قذفا لظاهرها، إلا أن ينوي بذلك القذف، سواء