وقال الشافعي: لا حضانة لهم بوجه، لأنه لا حضانة فيه ولا قرابة يرث بها (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (2) والمراد به الأقرب فالأقرب، وذلك عام.
مسألة 54: إذا لم يكن عصبة، وهناك خال وأخ لأم وأبو أم، كان لهم الحضانة.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: لاحظ لهم فيها، ويعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء، لأنه لا حضانة ولا إرث (3).
وقال أبو إسحاق: لهم الحضانة، لأن الحضانة تسقط بوجود العصبة (4)، فإذا لم يكن عصبة فلهم الرحم، فوجب أن يكون لهم الحضانة.
دليلنا: الآية (5) على ما رتبناه.
مسألة 55: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن أو اقعد أو عمي فعند أصحابنا أنه يصير حرا، ولا يلزم مولاه نفقته، لأنه ليس بعبده (6).
وقال جميع الفقهاء: تلزمه نفقته، ولا يزال ملكه، وهو كالصغير سواء (7).