وأحمد، وإسحاق (1).
وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا يقطع الجماعة بالواحد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: قوله تعالى: " والعين بالعين - إلى قوله - والجروح قصاص " (4) ولم يفصل.
وروي: أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر وقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فرد شهادتهما على الثاني وأوجب عليهما دية يد. وقال: لو علمت أنكما تعمدتها لقطعتكما (5).
وموضع الدلالة أنه أوجب القصاص بالجناية الحكمية، فبأن يوجبه بالجناية المباشرة أولى.
مسألة 18: إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود. وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو