أحدها: يجوز قولا واحدا - مثل ما قلناه - على ظاهر قوله في الجنايات (1).
ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا - على ما قال في الوكالة - (2).
ومنهم من قال على قولين:
أحدهما: يجوز - مثل ما قلناه وهو الصحيح عندهم -.
والآخر: لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: عقد الوكالة باطل، إذا قال لا يستوفيه إلا بمشهد منه.
والثاني: صحيح، إذا قال يستوفيه منه بغيبة منه (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره. فإن قتل بالأول سقط حق الباقين، وإن بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين. وبه قال الشافعي إلا أنه قال: يسقط حق الباقين إلى بدل، وهو كمال الدية في ماله خاصة (5).